قسم
الدراسة والامتحانات
المادة (21)
أ –
يلتزم الطالب في المرحلة الدراسية المقيد فيها بمتابعة الدروس النظرية والعملية
وأداء ما يطلب منه من بحوث و أوراق عمل.
ب –
يقوم كل عضو هيئة تدريس برصد حضور الطالب وغيابه في المقرر أو المقررات المكلف
بتدريسها وفق النموذج المعد لذلك وتسليم نسخة منها إلى القسم بداية من ثاني محاضرة.
ج –
تحسب نسبة الغياب من بداية الفصل الدراسي ويدخل في هذه النسبة الغياب المترتب عن
قرارات التأديب والغياب الجماعي .
المادة (22)
تجري
الأقسام العلمية اختبارات دورية وامتحانات نصفية تحريرية وشفاهية وعملية وتكون
درجة أعمال السنة المحددة أربعون درجة من الدرجة الكلية لكل مقرر وتقسم على النحو
الآتي :خمس درجات للحضور والنشاطات والمشاركة , خمسة وثلاثون درجة للامتحان النصفي
ويجوز للأستاذ إجراء أكثر من امتحان ومطالبة الطلاب بإعداد التقارير والملخصات
وأوراق العمل والبحوث كما يجوز للأستاذ المقرر تقسيم درجة الأعمال وفق ما يراه
مناسب، بشرط الالتزام بدرجة النشاط أو زيادتها.
المادة (23)
أ –
يتولى أستاذ المقرر إعلان نتائج الاختبارات والامتحانات النصفية للطلبة المعنيين
وإعادة الأوراق إليهم لتمكينهم من معرفة أوجه القصور في إجاباتهم، وفي حالة لم
يسلم أستاذ المادة أوراق النصفي يتحمل مسؤولية الامتحان
ب –
يقدم أستاذ المقرر أعمال الفصل لكل مقرر في الموعد الذي يحدده رئيس القسم المختص.
ج-
يلتزم أستاذ المقرر بتسجيل الغياب والحضور من أول محاضره وعليه تسليم غياب الطلبة
الى رئيس القسم أول بأول.
المادة (24)
أ –
إذا غاب الطالب عن الامتحان النصفي يعطى درجة صفر في ذلك الامتحان إذا لم يقدم
عذراً يقتنع بموضوعتيه رئيس القسم العلمي التابع إليه بالتنسيق مع أستاذ المادة.
ب –
يلتزم الطالب بدخول الامتحانات النهائية في المقررات كافة بالمرحلة الدراسية
المقيد فيها وإذا غاب يعد راسباً فيها ويعطى درجة صفر في ذلك الامتحان.
ج –
يشترط على الطالب لدخول الامتحان النصفي والنهائي في كل مقرر أن يكون حاملاً بطاقة
التعريف الجامعي ساري المفعول ويحرم كل من يخالف ذلك دخول الامتحان.
د –
لا يجوز للطالب دخول قاعة الامتحان بعد مضي ربع ساعة من بدء الامتحان ولا يجوز
أيضاً للطالب الذي دخل قاعة الامتحان الخروج منها إلا بعد مضي نصف الوقت من الزمن
المحدد للامتحان.
المادة (25)
أ –
لا يجوز للطالب دخول امتحان مقرر سبق نجاحه فيه إلا إذا طلب الرفع من معدله العام.
ج-
في حالة حدوث خطأ من القسم العلمي المختص بتنزيل مقرر دراسي دون علم الطالب،
والطالب ناجح فيه ولا يوجد ما يفيد بأن الطالب قام بتنزيل المقرر مره ثانية، ولم
يحضر الامتحان النهائي تحسب له الدرجة السابقة على أن يتم حذف المقرر الجديد من
كشف الدرجات، كما يجوز حذف أي مقرر دراسي ليس من ضمن متطلبات التخرج في القسم العلمي المختص، سواء كان راسب فيه أو
ناجح ولا يدخل في المعدل الفصلي أو التراكمي.
المادة (26)
أ –
تكون درجة النجاح في أي مقرر (50 درجة فما فوق) ويعتبر راسباً إذا كانت درجته أقل
من 50% باستثناء مواد التي يشرط فيها القسم للتخصص تكون بتقدير جيد 65%.
ب-
يجوز لطالب إعادة أي مقرر دراسي لرفع تقديره في هذا المقرر لرفع معدله التراكمي
بعد موافقة القسم العلمي المختص موافقة مكتوبه توثق لذا القسم العلمي والدراسة
والامتحانات.
ج-
في حالة إعادة الطالب دراسة مقرر يحسب له تقديره الجديد، ويدخل التقدير في حساب
معدله التراكمي مع الإبقاء على التقدير السابق في السجلات دون أن يدخل في المعدل
التراكمي.
المادة (27)
يكون
تحديد التقدير العام لدرجات الطالب في كل مقرر عل النحو المبين في الجدول الآتي :
|
الرقم |
الدرجة |
التقدير |
|
1 |
من
85 % إلى 100 % |
ممتاز |
|
2 |
من
75 % إلى اقل من 85 % |
جيد
جداً |
|
3 |
من
65 % إلى اقل من 75 % |
جيد
فقط |
|
4 |
من
50 % إلى اقل من 65 % |
مقبول |
|
5 |
من
35 % إلى اقل من 50 % |
ضعيف |
|
6 |
من
0 % إلى اقل من 35 % |
ضعيف
جداً |
ولا
يعد الطالب ناجحاً إذا حصل على درجة تقل عن 50 % في كل مقرر من مقررات الفصل
الدراسي المقيد فيه، إلا المقررات المطلوب لإعلان التخصص.
المادة (28)
يحسب
المتوسط الفصلي (المعدل الفصلي) والمتوسط العام (المعدل التراكمي) للطالب في نهاية
كل فصل دراسي وذلك على النحو التالي:
أولا:
المعدل الفصلي.
أ-
يضرب عدد الوحدات لكل مادة من المواد التي دارسها الطالب خلال الفصل في الدرجة
التي تحصل عليها الطالب في تلك المادة.
ب-
تجمع نواتج الضرب للمواد التي دارسها الطالب خلال الفصل الدراسي.
ج-
يقسم المجموع السابق على عدد الوحدات التي دارسها الطالب خلال الفصل.
د-
يحدد المعدل الفصلي (بالدرجة والتقدير) على أساس ناتج القسمة أعلاه ووفقا للجدول
المشار إليه في المادة السابقة.
ثانيا:
المعدل التراكمي.
أ-
يضرب عدد الوحدات لكل مادة من المواد التي دارسها الطالب بالكلية في الدرجة التي
تحصل عليها الطالب في تلك المادة.
ب-
تجمع نواتج الضرب للمواد التي دارسها الطالب بالكلية
ج-
يقسم المجموع السابق على عدد الوحدات التي دارسها الطالب بالكلية ويقرب الناتج إلى
أقرب رقمين عشرين.
د-
يحدد المعدل التراكمي على أساس ناتج القسمة اعلاه، ووفقاً للجدول المشار إليه في
المادة السابقة.
المادة (29)
أ –
يقترح وكيل الشؤون العلمية قبل نهاية الفصل الدراسي لجنة لتسيير الامتحانات النهائية.
ب –
يكلف عميد الكلية اللجنة التي تم اقتراحها في الفقرة ( أ ) لتسيير الامتحانات
النهائية والإشراف عليها .
ج-
يجب على لجنة
الامتحانات النهائية انجاز المهام الموكلة إليها بمنتهى السرية والكتمان ويتحمل كل
من يخل من أعضاء اللجنة بهذا الجانب المسؤولية الشخصية المباشرة.
المادة (30)
تتولى
لجنة الامتحانات كل الأمور المتعلقة بتسيير الامتحانات وتنظيمها في الكلية وتكون
مهمتها على وجه الخصوص ما يأتي:
أ –
تسليم كراسات الإجابة واستلامها.
ب –
وضع الأرقام السرية على أوراق الإجابة قبل التصحيح.
ج-
رصد درجات أعمال السنة ودرجات الامتحانات النهائية في النموذج المعدة لهذا الغرض
مبينا فيه اسم الطالب رباعي ورقم قيده ومجموعه العام وتقديره واسم عضو لجنة
الامتحانات الذي كتبها والذي أملاها والذي راجعها.
د –
إعداد قوائم الناجحين والراسبين والخريجين والمفصولين.
ه –
يجوز للجنة الامتحانات الاستعانة بمن تراه مناسباً من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين
والموظفين لإنجاز ما ورد في الفقرات السابقة.
و –
يعد رئيس اللجنة تقرير عن سير الامتحانات بعد الانتهاء يوضح فيها الصعوبات
والمشاكل التي واجهته.
المادة (31)
يحظر
على الطالب في أثناء الامتحانات ممارسة أعمال الغش المتمثلة في إدخال الكتب أو
الأوراق أو الأدوات أو الهاتف وأي وسيلة أخرى لا تسمح لجنة الامتحانات بدخولها
ويحظر عليهم كل ما من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات.
المادة (32)
أ –
يجب على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس تسليم أسئلة الامتحان النهائي في المقرر
الذي يقوم بتدريسه إلى رئيس لجنة الامتحانات أو من ينوب عنه مع نموذج الإجابة في
الموعد المحدد من قبل رئيس لجنة الامتحانات.
ب –
يكلف رئيس لجنة الامتحانات من يقوم بتصوير أسئلة الامتحانات أو يقوم هو بتصويرها
أو يكلف عضو هيئة التدريس المكلف بتدريس المقرر بتجهيز الأسئلة وتصويرها.
المادة (33)
أ –
يتولى كل عضو هيئة تدريس تصحيح كراسات الإجابة للامتحانات النهائية في المقرر أو
المقررات المكلف بتدريسها ويسلم كراسات الإجابة إلى لجنة الامتحانات في الموعد
الذي تحدده اللجنة، بالإضافة إلى رصد درجات الاعمال والنهائي من حسابه في منظومة
الدراسة والامتحانات المعتمدة بالكلية، لكل طالب يدرس لدية في المقرر المكلف به.
ب –
تقوم لجنة الامتحانات بتسليم الكراسات إلى قسم الدراسة والامتحانات لحفظها ولا
يجوز إتلافها إلا بعد مضي سنة من إعلان النتائج.
المادة (34)
أ –
تعتمد النتائج النهائية لامتحانات الفصل من رئيس القسم ورئيس لجنة الامتحانات وعضو
هيئة التدريس ثم يعتمدها عميد الكلية.
ب –
تعتمد النتائج النهائية لامتحانات التخرج من قبل رئيس الجامعة بعد توقيعها من رئيس
القسم ورئيس لجنة الامتحانات و عميد الكلية.
المادة (35)
أ –
تنسخ أربعة صور من النتائج النهائية وتوزع على النحو الآتي :
1 –
نسخة إلى قسم الدراسة والامتحانات في الكلية .
2 –
نسخة إلى القسم العلمي المختص في الكلية .
3
– نسخة إلى مسجل الكلية .
4 –
نسخة إلى المسجل العام بالجامعة .
ب –
النسخة الأصلية والنسخة الالكترونية تحفظ في أرشيف قسم الدراسة والامتحانات في
الكلية، أو مكتب عميد الكلية .
ا المادة (36)
يجوز
للطالب الراسب طلب المراجعة فيما لا يزيد عن مقررين وذلك وفق الإجراءات والضوابط الآتية
:
أ –
أن يقدم طلب المراجعة في مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ إعلان النتائج ، أو حسب
اعلان الكلية عن مواعيد الطعون
ب –
يتولى رئيس القسم العلمي المختص تشكيل لجنة من ثلاثة أساتذة ويتم تكليفها من وكيل
الشؤون العلمية للمراجعة .
ج –
تجري المراجعة بحضور الطالب وتكون المراجعة موضوعية .
د –
يجب على اللجنة إعداد تقريرا مسبباً في المراجعة وتقديمه إلى وكيل الشؤون العلمية
في ثلاثة أيام من تاريخ التكليف .
ه –
إذا ثبتت صحة ادعاء الطالب تصحح النتيجة وتودع نسخة من التقرير في ملف الطالب .
ر-
دفع رسوم الطعن 25 دينار عن كل مادة وفي حالة ،بعد المراجعة نجح الطالب ترجع له
قيمة رسوم الطعن.
المادة (37)
ما
يخص مشروع التخرج :
لا
يعتبر الطالب مؤهلا لتنزيل مشروع التخرج إلا بعد اجتاز عدد (114) وحدة دراسية
بنجاح وبمعدل تراكمي لا يقل عن 55 % . ويكون ذلك في فصل التخرج فقط بعدد (7 مواد
بالإضافة إلى مشروع التخرج بشرط عدم وجود مواد ذات اسبقية في فصل التخرج)
أ –
مشروع التخرج يتم فيه إتباع الأمور التالية :
1 –
يقوم الطالب بتقديم خطة بحث لمشروع التخرج في مجال تخصصه قبل بداية الفصل الدراسي
للتخرج ويرعى في ذلك الطرق العلمية في البحث، إلى رئيس القسم العلمي المختص.
2 –
إذا تم قبول الخطة من قبل القسم المختص بعد عرضها على اللجنة العلمية للقسم يتم
تعيين عضو من هيئة التدريس يتولى الإشراف على الطالب.
3 –
يقيم المشروع من قبل لجنة المناقشة المختصة المكلفة من قبل القسم العلمي المختص بشكل
على أن يكون المشرف من ضمن لجنة المناقشة.
المشروع
بحيث تكون 60 % من الدرجة الكلية للجنة المناقشة و40 % من الدرجة الكلية للأستاذ
المشرف.
5 –
لا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على 65 % من الدرجة المخصصة للجنة المناقشة.
6 –
تحفظ نسخة من المشروع في مكتبة الكلية ونسخة في القسم العلمي المسجل به الطالب.
الفصل
السادس
الإنذار
والفصل من الدراسة
المادة (38)
ينذر
الطالب ويحرم في الحالات الآتية:
أ –
ينذر الطالب إنذار أول إذا غاب محاضرتين في المقرر الواحد.
ب –
ينذر الطالب إنذار ثاني إذا غاب ثلاث محاضرات في المقرر الواحد.
ج –
إذا حصل على تقدير عام ضعيف في نتيجة الامتحانات النهائية.
د –
تتولى الأقسام العلمية إعداد قوائم الإنذارات وإعلانها إلى الطلاب عن طريق لوحة
الإعلانات الخاصة بهم، مع مراعاة الظروف الخارجة عن إرادة الطالب مثل الحرب
والكوارث الطبيعية.
ه –
يتم تزويد قسم التسجيل والدراسة والامتحانات بصورة من قوائم الإنذارات التي تم إعلانها.
مع عدم الإخلال بالمادة(32) من اللائحة 501.
و-
يحرم الطالب من دخول الامتحان النهائي في المقرر الذي غاب فيه أربع محاضرات دون مبرر
مقنع وعد راسباً فيه ويتم إعادة دراسته الفصل الذي يليه
المادة (39)
يفصل
الطالب من الكلية وينتهي حقه في الدراسة في الحالات الآتية:
أ –
إذا انقطع عن الدراسة من غير سبب فصلين متتاليين .
ب –
إذا تحصل على الحد الأعلى من الإنذارات وهو أربع إنذارات .
ج –
إذا أعيد تنسيبه ورسب سنتين دراسيتين متتاليتين، أيا كان متوسط تقديره العام .
د –
إذا أصدر مجلس التأديب قراراً بفصل الطالب من الكلية .
ه –
إذا قضى ضعف المدة المقررة بالنسبة لطالب الذي اختار الاستمرار في الدراسة عن طريق
دفع الرسوم الدراسية لتخصص